قدرت الله وجداني فخر
349
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
للحكم ( 1 ) بالتحريم شرعا ، واعترافه لا يصلح لإزالته ( 2 ) . ( ولا يرث ( 3 ) الولد ) ، لما ذكر ( 4 ) ( وإن ( 5 ) ورثه الولد ) ، لأنّ اعترافه ( 6 ) إقرار في حقّ نفسه بإرثه ( 7 ) منه ، ودعوى ولادته ( 8 ) قد انتفت ( 9 ) شرعا ، فيثبت إقراره على نفسه ( 10 ) ، . . .